بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه » [1] . 8 . المروي في المحكي عن الخصال بإسناده عن العبّاس بن عامر عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يؤدّب الصبيّ على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستّ عشرة سنة » [2] . 9 . مرسل المقنع : « روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرة سنة إلى ستّة عشر سنة » [3] . أقول : بعد حذف المكرّر منها وطرح مرسلاتها وضعافها لا يبقى إلاّ معتبرة حمزة بن حمران وحسنة الكناسي وصحيح معاوية بن وهب . أدلّة حصول البلوغ بثلاث عشرة سنة في الذكور : 1 . صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيّئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء ، إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً » [4] .
[1] وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 1 ج 4 ص 18 ، تهذيب الأحكام : ح 1590 ج 2 ص 381 . [2] الخصال : أبواب الخمسة عشر ح 3 ص 501 ، وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 13 ج 10 ص 237 . [3] المقنع : باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم ص 61 ، وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 14 ج 10 ص 237 . [4] وسائل الشيعة : باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 11 ج 19 ص 364 .