يوثق بنقلهم [1] . 3 . صحيح ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : إن خرج عنه اليتم وأدرك بلغ حدّ الاحتلام ، قلت : فلذلك حدّ يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك . . . » [2] . 4 . حسن بريد - وفي نسخة : يزيد - الكناسي أو صحيحه عن الباقر ( عليه السلام ) ، وفيه : « . . . فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة . . . » [3] . 5 . وفي مقطع آخر منه : « . . . إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في وجهه . . . » [4] . 6 . صحيح معاوية بن وهب : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه . . . » [5] . 7 . صحيحة الآخر : « سألت أبا عبد الله : في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، قلت : وفي كم يؤخذ بالصيام ؟ قال : فيما
[1] المصدر السابق : ص 24 - 25 . [2] وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 2 ج 1 ص 43 . [3] المصدر السابق : باب 6 من أبواب عقد النكاح ح 9 ج 20 ص 278 . [4] المصدر السابق . [5] الكافي : باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ح 2 ج 4 ص 125 ، وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 10 ص 233 .