صاحب الحدائق وأمثالهم ، ونسب ذلك إلى صاحب الفصول ، وذكر المحقّق الخوئي أنّ مجرى القاعدة خصوص ما كان في سلسلة علل الأحكام وكشف ملاكاتها ، وهو ممنوع صغرويّاً ; لعدم إحاطة عقولنا بجميع الأسرار ، وعن الشيخ المحقّق النائيني : أنّ ذلك نادر وليس ممنوعاً مطلقاً ، وعلى تقدير كشف الملاك على نحو القطع والبتّ فهما ومن قال بمقالتهما قائلون بوجود الملازمة ; لعدم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة . رأي المحقّق الأنصاري في كتاب فرائد الأُصول : صرّح المحقّق الأنصاري في كتاب فرائد الأُصول : « إذ بعدما قطع العقل بحكم ، وقطع بعدم رضا الله بمخالفته ، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقياً ، فكلّ ما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مطروح . نعم الإنصاف أنّ الركون إلى العقل فيما يتعلّق بإدراك مناطات الأحكام ، لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام ، موجب للوقوع في الخطأ كثيراً في نفس الأمر وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك ، كما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون : أنّ دين الله لا يصاب بالعقول » [1] . أقول : المستفاد من مجموع كلامه في بحث القطع وبحث الاستصحاب : إجراء القاعدة في خصوص موارد الحسن والقبح ، وعدم جواز الاتّكاء على الاستحسانات الظنّية في كشف ملاكات الأحكام ، وبالجملة : لا يستفاد من كلامه أزيد ممّا يستفاد من كلام المحقّق النائيني .