يظهروها في وقتها ، فأظهر كلّ إمام ما بلغ وقته ، وبقي كثير منها عند مولانا صاحب الزمان ( أرواحنا فداه ) بل يعلم بيانه - أي الشارع - أيضاً بواسطة الإطلاقات المقاميّة . ويزيده وضوحاً : ما دلّ على كون الشريعة سمحة وسهلة وأنّ الشارع لم يسكت عن بعض الأُمور غفلةً بل تسامحاً وتساهلا ، ولا سيّما إذا لاحظنا تفويض الأمر في الأُمور السلطانيّة إلى سلطان العباد والإنسان الكامل ، وهو الإمام المعصوم ( عليه السلام ) المستمرّ وجوده إلى حين انقطاع العالم ، فلم تخلُ واقعة من البيان المستودع عنده ، فإذا حكم العقل بقبح العقاب بدون البيان الواصل بتوسّط الإنسان الكامل حكم به الشرع أيضاً [1] ، فتأمّل جوانب الأحكام . وأيضاً بيانه - أي الشارع - أعمّ من الأحكام المولويّة كما هو الغالب ، والخطابات الإرشاديّة ، وهي في موارد : منها : إذا كان الحكم المولوي مستلزماً للمحال كأوامر الإطاعة ، ومنها : ما إذا كان ظاهراً في الإرشاد عرفاً ، وهو فيما كان مورد الأمر أجزاء المركّب مثل الصلاة والحجّ وغيرهما ، مضافاً إلى قيام الإجماع والضرورة على وحدة الإطاعة والعصيان الكاشف عن بعث واحد . . . وأمثال ذلك . الأمر السابع : في بيان الأقوال : المشهور بين علماء الأُصول ثبوت الملازمة ، خلافاً لجماعة من أصحاب الحديث كالأمين الأسترآبادي والسيّد نعمة الله الجزائري والفاضل التوني و
[1] فسكوتهم ( عليهم السلام ) يدلّ على موافقتهم لما حكم به العقل ، نظير ما قالوه في بناء العقلاء .