الأمر الخامس : في بعض تقسيمات الأحكام الشرعيّة : ينقسم الحكم الشرعي إلى أقسام مختلفة لاختلاف جهة الاعتبار : فمنها : تقسيمه إلى الحكم المولوي والحكم الإرشادي ، وهذا التقسيم بلحاظ إمكان البعث والزجر وعدمهما ، فالحكم المولوي ما يُنشأ بداعي جعل ما يمكن أن يكون باعثاً في الأوامر ، وبداعي ما يمكن أن يكون زاجراً في النواهي ، ولأجل هذا حمل بعض الأصحاب ما صدر من الشارع المقدّس - فيما حكم به العقل في غير المستقلاّت - على النصح والإرشاد ، كما صرّح به المحقّق النائيني على ما في مصباح الأُصول ، ودليلهم على ذلك : أنّ جعل الداعي فيما يحكم به العقل يكون لغواً ، وقال : « وعليه يكون الأمر والنهي فيما يكون في سلسلة معلولات الأحكام على الإرشاد بما يحكم به العقل ، فالأوامر الواردة في الإطاعة والعصيان وسائر ما كان في طول الأحكام كلّها صادرة إرشاداً » . وفيه - كما عن السيّد المحقّق الخوئي : أنّ مجرّد كون الحكم فيما يكون في طول الأحكام لا يكون دليلا على الإرشاد ، نعم في خصوص الأوامر الصادرة في الإطاعة يحكم بالإرشاد لاستلزام المولويّة التسلسل واللغويّة كما مرّ ، وفي غيرها لا بدّ من إقامة الدليل ، وإلاّ فالأصل في الأوامر المولويّة والحاكميّة . ومجرّد طوليّة حكم لحكم لا يدلّ على ذلك ، ألا ترى أنّ الأوامر الصادرة بعنوان الاحتياط مع كونها في طول الأحكام الواقعيّة تحمل على الطريقة المولويّة دون الإرشاد مع كونها في طول الأحكام الواقعيّة ؟ !