أكثر تلك الآثار ، بل يلزم من شمولها لبعضها المحال أو خلاف الحكمة ، وذلك في خصوص الإطاعة والعصيان ; وذلك لأنّ الأمر بالإطاعة شرعاً يصير موضوعاً لحكم العقل بالإطاعة ، فيستلزم حكماً شرعيّاً آخر ، مضافاً إلى أنّه تحصيل للحاصل ; حيث إنّ الأمر بالصلاة إن كان كافياً لانبعاث العبد فيكون الأمر الثاني بلا أثر وتحصيلا للحاصل ، وإن لم يكن كافياً فالأمر الآخر كذلك ; فإنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد . وهل تشمل قاعدة الملازمة مقدّمة الواجب ونحوها ممّا يلزم إتيانها عقلا ، ولكن ليس هذا الحكم العقلي من باب إتيان العمل بعنوان الطاعة ، بل يكون إتيانه بعنوان اللابدّية وعدم جواز الانفكاك ؟ صرّح أُستاذنا المحقّق المبتكر المرجع الديني آية الله الوحيد الخراساني ( دامت بركاته ومتّعنا الله بطول بقائه ) بأنّ قاعدة الملازمة تختصّ بالأحكام العقليّة التي إتيانها من شؤون العبوديّة ، لا من ناحية اللابدّية . ثمّ إنّ قاعدة الملازمة تعمّ الحكم العقلي الضروري والاكتسابي ، فهل تعمّ قاعدة التحسين والتقبيح ذلك أيضاً ؟ إن قلنا : إنّ مفاد قاعدة الحسن والقبح من المشهورات التي تطابق فيها آراء العقلاء اختصّت بالضروري وما يقرب منه ; فإنّ العقلاء لا يجتمعون على أمر لا يدركه إلاّ الخواصّ منهم ، فلا بدّ من أن يكون ضروريّاً يفهمه الكلّ ، وأمّا إن قلنا : إنّ للآراء المحمودة والقضايا المشهورة واقعيّة في نفس الأمر فلا وجه لتخصيصها بما يكون ضروريّاً ، بل تشمل ما أدرك حسنه المجتهد بالاكتساب والنظر ، وهذا هو الحقّ ، فافهم وتأمّل ; فإنّه مزالّ أقدام الفحول ، عصمنا الله من الزلل .