خصوص كيفيّة الإجراء ، وهي من شؤون الإمامة . هذا كلّه في عصر الحضور ، وأمّا في عصر الغيبة فالأمر موكول إلى فقهاء الإماميّة الواجدين لشرائط الإفتاء والمرجعيّة الدينيّة ، كما أُشير إليه في التوقيع الشريف : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ; فإنّهم حجّتي عليكم » [1] . فلا تغترّ بكلام من ليس له المهارة في الفقه والعدالة في الفعل ، ولا تأخذ بمقالة من لم يكن سالكاً مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) - في أمر دينك - وإن كان عارفاً بدقائق الحقوق الفرعيّة والأُصول الاجتماعيّة ; فإنّ أمر الدين من مناصب المعصومين ومن كان نائباً عنهم على طبق ما ورد عنهم ، عصمنا الله من الضلالة والإضلال . ومن الأحكام الثابتة : بعض التفاوتات المقرّرة بين الرجال والنساء في أبواب العبادات والمعاملات ; فإنّها ناشئة عن تبعيّة نظام التشريع لنظام التكوين وما اختصّ به كلٌّ منهما من المميّزات الخَلقيّة والخُلقيّة ، كما صرّح بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقوله : « إنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة » [2] وبعض تلك الأحكام من ضرورات الدين ، وإنكارها إنكار لضروريّ الدين ، وحكمه الخروج من الإسلام إذا كان ملتفتاً إلى لوازمه : من إنكار الرسالة أو خاتميّة نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) ، على ما فصِّل في كتب فقهائنا ( قدّس الله أسرارهم وجعلنا باتّباعهم من حماة الدين ) .
[1] وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9 ج 27 ص 140 . [2] نهج البلاغة : الكتاب 31 .