اثني عشر إجماعاً . . . » [1] . وبالنسبة إلى الأُنثى قال : « أمّا الأُنثى فبلوغها كمال تسع على المشهور بين الأصحاب ، بل هو الذي استقرّ عليه المذهب . . . بل في السرائر : . . . « وهو الصحيح الظاهر من المذهب ; لأنّه لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » [2] . وقال المحقّق الأردبيلي : « والظاهر أنّ البلوغ يحصل بالشروع في خمسة عشر في المذكّر . . . وفي تحقّقه بالشروع في أربعة عشر وجه قويّ » [3] . أدلّة حصول البلوغ بخمس عشرة سنة في الذكور : 1 . النبوي المرسل في محكيّ الخلاف والتذكرة : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه ، وأُخذ منه الحدود » [4] . 2 . « إنّ عبد الله بن عمر عرض عليه ( رسول الله ) عام بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فردّه ، وعرض عليه عام أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة فردّه ولم يره بالغاً ، وعرض عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه في المقاتلة » [5] بل قيل : إنّه مشهور رواه جماعة من أرباب المغازي والسِّير ممّن
[1] جواهر الكلام : كتاب الحجر / في موجباته ج 26 ص 16 . [2] المصدر السابق : 38 - 39 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : كتاب المتاجر / في المتعاقدين ج 8 ص 153 . [4] جواهر الكلام : كتاب الحجر / في موجباته ج 26 ص 24 . [5] المصدر السابق .