responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 90


متحدان وزنا ، فلذا يعبر في أخبار الزكاة ، تارة بالدينار ، وتارة بالمثقال ) .
أقول : وقد اعترف باتحادهما غير واحد من الفقهاء وغيرهم أيضا .
وقال في الوافي في باب مقدار ماء الوضوء : والمثقال قدر دينار ، والدينار لم يتغير في جاهلية ، ولا إسلام وإن اختلفت الدراهم وغيرت ) .
وقال الشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير : الدينار هو المثقال الشرعي ، فالشرعي هو الذهب العتيق الصنمي ، الذي يسمى اليوم ( أبو لعيبة ) وهو درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، يعبرون عنه بالدينار مرة ، وبالمثقال الشرعي أخرى ) . [1] وقال في المجمع فالمثقال الشرعي يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي ، كما صرح به ابن الأثير ، حيث قال : المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة ، والذهب الصنمي ، عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي عرف بذلك بالاعتبار الصحيح ) .
وعن الشيرواني في رسالة الدرهم ، أن الدينار هو المثقال الشرعي لم يتغير إلى يومنا هذا بلا ريب ) [2] .
وقال العلامة : المجلسي في ميزان المقادير : ان الدنانير لم تتغير عما كانت عليه ، من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا ما اتفقت عليه العامة والخاصة .
وفي توضيح البيان في تسهيل الأوزان ما تعريبه : أن جماعة من علماء الخاصة والعامة صرحوا بأن الدينار لم يتغير من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إلى الآن وقد شوهد كثير من الدنانير القديمة ، كانت موافقة مع دنانير هذه الاعصار ) .



[1] لم تحضرني الان هذه الرسالة : ولكن نقلنا عنها في الطبعة الأولى .
[2] ومع الأسف أن هذه الرسالة واللتان بعدها لم تحضرني الان وقد نقلنا عنها في الطبعة الأولى . فراجع .

90

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست