responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 266


غير واحد دعوى الاجماع عليه ، فإنهم كما أشرنا إليه فيما سبق [1] تسالموا على أنه ستة دوانيق كل دانق ثمان حبات من أوساط حب الشعير فيكون حاصلهما ثمانية وأربعين شعيرة : كما أن المثقال الشرعي يكون على هذا الحساب زنة ثمانية وستين شعيرة وأربعة أسباع شعيرة والمثقال الصيرفي إحدى وتسعين شعيرة و ثلاثة أسباع شعيرة على حسب النسبة السابقة .
نعم في خبر [2] سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ما ينافي ذلك حيث حدد الدانق فيه باثني عشرة حبة من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره . لكنه بعد الغض عما ذكروه من الضعف في سنده محمول على اختلاف أوساط حبات الشعير صغارا وكبارا وخفة ورزانة باختلاف الأمكنة و البلدان وقد صرح المجلسي - ره - بهذا الاختلاف في رسالة المقادير ، حيث قال : كون الدرهم على وزن ثمانية وأربعين شعيرة لم يرد في نص ، وانما هو عيار أخذه الأصحاب من بعض شعيرات بلادهم ، وقد ذكرنا اختلاف الشعيرات بحد لا ينضبط التقدير بالنسبة إليه ، فقدرنا بعض الشعيرات بالمثقال الصيرفي ، فكان مائة واثنتين شعيرة وبعضها كان مائة وإحدى عشرة شعيرة ، وبعضها تسعين . ومع هذا الاختلاف الفاحش كيف يمكن بناء الحكم عليه ، وتحصيل شعيرة المدينة المشرفة إنما ينفع إذا صدر هذا التحديد عن الإمام عليه السلام [3] .
وقد أشار إليه في الحدائق أيضا حيث قال : واعلم أنهم اتفقوا أيضا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط حب الشعير كما صرح به علماء الفريقين فالدرهم ثمان وأربعون شعيرة والدينار ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعير الموجود في زماننا لأجل استعلام كمية صاع



[1] راجع ما كتبناه ص 76 إلى 80 و 93 .
[2] يأتي الكلام على هذا الخبر ، وما يتعلق بحال الرجل في القسم الثاني ، و الثالث إن شاء الله تعالى .
[3] الحظ ميزان المقادير ص 18 و 19 .

266

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست