كما يأتي كلامه قريبا ، وقد ذكرنا فيما سبق [1] ما نقله في المجمع عن النهاية الأثيرية ، من أن الذهب الصنمي الذي هو المثقال الشرعي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي عرف بذلك بالاعتبار الصحيح . فالصيرفي على هذا : مثقال وثلث من الشرعي ، فإذا زدت على المثقال الشرعي ثلثه يصير صيرفيا ، وإذا نقصت من المثقال الصيرفي ربعه يصير شرعيا . ولا خلاف ولا إشكال أيضا في أن المثقال الشرعي : درهم وثلاثة أسباع درهم [2] فالدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسه ، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل [3] ، ونصف المثقال الصيرفي وربع عشره ، فالصيرفي درهم وستة أسباع درهم . أي 21 / 19 / 1 ، فيكون العشرون مثقالا أول نصاب الذهب ، زنة ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم أول نصاب الفضة ، زنة مائة وأربعين مثقالا شرعيا ، ومائة وخمسة مثاقيل صيرفية ، وفي الرسالة المقادير للمجلسي ره أيضا : ان هذه النسب مما لا شك فيه ، ومما اتفقت عليه الخاصة والعامة [4] . وأما الاختلاف المشاهد بين جملة من الدنانير والدراهم القديمة التي أوردنا نبذة من تصاويرها . في الفصل السابع مع وزنهما الشرعي ، فهو غير قادح ، بعد عدم معلومية
[1] راجع ما كتبناه ص 91 . [2] قال صاحب اللسان في مادة ( ثقل ) : زنة المثقال هذا المتعامل به الان : درهم واحد وثلاثة أسباع درهم . وقال أيضا في مادة ( مكك ) : المثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم : ستة دوانيق ، والدانق : قيراطان ، والقيراط : طسوجان ، والطسوج : حبتان ، والحبة : سدس ثمن درهم ، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم ، ويرى مثل ذلك في القاموس و الصحاح وغيرهما . [3] نسبه الشيخ في الخلاف إلى اجماع الفرقة بل اجماع الأمة . [4] الحظ ميزان المقادير ص 4 ط بمبئي سنة 1308 ه . وراجع ص 103 تجد هناك عباراته التي نقلناها عنه .