responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 258


كما يأتي كلامه قريبا ، وقد ذكرنا فيما سبق [1] ما نقله في المجمع عن النهاية الأثيرية ، من أن الذهب الصنمي الذي هو المثقال الشرعي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي عرف بذلك بالاعتبار الصحيح . فالصيرفي على هذا : مثقال وثلث من الشرعي ، فإذا زدت على المثقال الشرعي ثلثه يصير صيرفيا ، وإذا نقصت من المثقال الصيرفي ربعه يصير شرعيا .
ولا خلاف ولا إشكال أيضا في أن المثقال الشرعي : درهم وثلاثة أسباع درهم [2] فالدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسه ، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل [3] ، ونصف المثقال الصيرفي وربع عشره ، فالصيرفي درهم وستة أسباع درهم .
أي 21 / 19 / 1 ، فيكون العشرون مثقالا أول نصاب الذهب ، زنة ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم أول نصاب الفضة ، زنة مائة وأربعين مثقالا شرعيا ، ومائة وخمسة مثاقيل صيرفية ، وفي الرسالة المقادير للمجلسي ره أيضا : ان هذه النسب مما لا شك فيه ، ومما اتفقت عليه الخاصة والعامة [4] .
وأما الاختلاف المشاهد بين جملة من الدنانير والدراهم القديمة التي أوردنا نبذة من تصاويرها . في الفصل السابع مع وزنهما الشرعي ، فهو غير قادح ، بعد عدم معلومية



[1] راجع ما كتبناه ص 91 .
[2] قال صاحب اللسان في مادة ( ثقل ) : زنة المثقال هذا المتعامل به الان : درهم واحد وثلاثة أسباع درهم . وقال أيضا في مادة ( مكك ) : المثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم : ستة دوانيق ، والدانق : قيراطان ، والقيراط : طسوجان ، والطسوج : حبتان ، والحبة : سدس ثمن درهم ، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم ، ويرى مثل ذلك في القاموس و الصحاح وغيرهما .
[3] نسبه الشيخ في الخلاف إلى اجماع الفرقة بل اجماع الأمة .
[4] الحظ ميزان المقادير ص 4 ط بمبئي سنة 1308 ه‌ . وراجع ص 103 تجد هناك عباراته التي نقلناها عنه .

258

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست