الآن أيضا ، وهو الذهبان المذكوران . والذهب الصنمي ، هو الذهبان المذكوران ، حيث أن فيهما شكل الصنم ، فما يكون الصنم في أحد طرفيه ، يقال له : ( باج أغلو ) وما في طرفيه . يسمى ( بدوبتى ) : أي ذو الصنمين انتهى ما في المستند ) . الرابعة ( وزن الدينار بالحبات ) قد عرفت أنه المثقال الشرعي وهو على ما ذكروه عشرون قيراطا ، والقيراط : كما في كتاب الجواهر وغيره ثلاث شعيرات وثلاثة أسباعها . فالمثقال الذي هو متحد مع الدينار وزنا ، يساوي . . ثمان وستين شعيرة وأربعة أسباع شعيرة ، حاصلة من ضرب عشرين في عدد شعيرات القيراط . وبتقريب آخر : ان أصحابنا رضوان الله عليهم ، صرحوا : بأن الدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير [1] . فيكون الدرهم ، ثمان وأربعين حبة حاصلة من ضرب عدد الدراهم في عدد حبات الدانق ) . وصرحوا أيضا ، بأن الدرهم ، نصف المثقال وخمسه ، فإذا حسبنا ذلك ، نجد أن عدد الذي كان ( ثمان وأربعون ) نصفه وخمسه ، هو ( ثمان وستون وأربعة أسباع ) فعلى هذا يتحد الطريقان ، فينتجان أن عدد حبات الدينار الذي هو وزن المثقال الشرعي : هو ذلك ولكن ، في المستند ، في باب زكاة النقدين ، تحت عنوان ( فائدة ) . قال : ثم إن المثقال الصيرفي ، على ما اعتبرناه مرارا ، ووزناه ، وأمرنا جمعا من المدققين باعتباره ، يساوي تقريبا ثلاث وتسعين حبة من حبات الشعير المتوسطات . فيكون الدينار على ذلك ، سبعين حبة تقريبا ، وهو يطابق حبات الذهب الصنمي المذكور ، فانا وزناه مرارا فكان سبعين حبة ) . أقول : لعل ما في المستند يرجع إلى ما ذكرناه ، بعد ما جعل ( سبعين حبة ) وزنا تقريبيا للدينار ، ويحتمل قويا أن هذا الاختلاف اليسير نشأ من اختلاف
[1] يأتي في باب الزكاة نقل كلماتهم وما أدعاه غير واحد من قيام الاجماع عليه