responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 277


في الزكاة ما دام يصدق عليها أنها ذهب أو فضة . وعن حكم ما يظهر من بعضهم من اعتباره حتى في المهر والدية . كما يأتي تفصيل ذلك في القسم الثاني انشاء الله تعالى .
ويلاحظ في تلك الجداول اننا تركنا تعيين أوزان جملة من النقود الفضية خالصة ، ولكن ذلك لم يكن للاهمال في الفحص ، والسؤال ، بل كان لأجل عدم الوصول إلى ما تطمئن به النفس .
ويلاحظ فيها أيضا ما لم يكن اليوم رائجا في الأسواق ، وخرج عن التعامل به ، إلا أنه مما يصدق عليه الدينار ، والدرهم المسكوكين بسكة المعاملة ، فيترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الدارج منها .
( عيار [1] النقود القديمة الاسلامية ) قد عرفت فيما سبق [2] ما يظهر من غير واحد من المؤرخين والباحثين عن النقود ، من أن عيارها كان مختلفا في صدر الاسلام ، وفي عهدي الأمويين ، والعباسيين ، لكن الأمويين كانوا يشددون كثيرا في تخليص الدينار والدرهم ويعاقبون المتخلفين عن ذلك كما صرح بذلك ابن الأثير في الكامل [3] وذكر نحوه البلاذري أيضا حيث قال : فلما ولى عمر بن هبيرة العراق ، ليزيد بن عبد الملك خلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله ، وجود الدراهم ، فاشتد في الغيار ثم ولى خالد بن عبد الله البجلي ، ثم القسري العراق ، لهشام بن عبد الملك ، فاشتد في النقود أكثر من شدة ابن هبيرة ، حتى أحكم أمرها أبلغ من إحكامه ، ثم ولى



[1] وفي المنجد : عيار الدراهم أو الدنانير : ما جعل فيها من الفضة ، أو الذهب . والصيارفة وأرباب ضربها يريدون به أيضا ما جعل فيها من خالصهما .
[2] راجع ص 42 و 66 و 80 و 107 من هذا القسم .
[3] راجع ص 53 وما نقلناه عنه .

277

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست