responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 257


( الفصل الثامن ) إن بحثنا في هذا الفصل يتناول تقدير وزن الدينار والدرهم الشرعيين ، و خلاصة بعض أحكام النقود الذهبية والفضية التي توصلنا إليها بعد تحويلها إليهما .
وقد كنا بانين في أول الأمر على أن نلحقهما بالقسم الثاني المعد للابحاث الفقهية لكن عدلنا عن هذه الفكرة ، وأوردناهما هنا ليكون هذا القسم أكثر نفعا و أوفر فائدة .
فنقول : لا إشكال في أن المثقال الشرعي : ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، كما صرح به جماعة ونسبه إليهم في المستند أيضا ، ونفى الشك فيه المجلسي ره في رسالة المقادير ، ويظهر من بعضهم أنه مما لم ينقل الخلاف فيه . قال صاحب البرهان القاطع بعد تحديد الرطل العراقي بواحد وتسعين مثقالا شرعيا ، والكر بمائة وتسعة آلاف ومائتين مثقالا شرعيا ، مبنيا على كونه ألفا ومأتى رطل بالعراقي : يعادل المثقال الشرعي الذهب المسكوك المسمى في زماننا ( أبو لعيبة والمشخص ) وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فالكر بالمثاقيل الصيرفية يبلغ واحدا وثمانين ألفا وتسعمائة مثقالا . وصرح بجميع ذلك أيضا أعاظم الأصحاب ، ولم أجد في شئ من هذه المقادير خلافا . وذكر نحو ذلك في مصباح الفقيه فإنه بعد تحديد الرطل العراقي بالدرهم ونسبته إلى المثقال الشرعي قال :
والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فهو حينئذ مثقال وثلث شرعي ، وقد صرح بجميع ذلك جملة من أعاظم الأصحاب ، ولم ينقل الخلاف في شئ منها .
وقال أيضا في زكاة النقدين : إن الدينار ( المثقال الشرعي ) شئ معين وزنه مضبوط لم يتغير في جاهلية ولا إسلام إلى هذه الأعصار المتأخرة في كثير من بلاد المسلمين ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، وهذا مما لا شبهة فيه .
بل في الدرة البهية للعلامة الأمين العاملي ان ذلك مما اتفقت عليه كلمتهم

257

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست