نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها . [ 358 ] مسألة 3 : ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل . [ 359 ] مسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض [1] هي في حكمها ، وإن أُخذت منها [2] لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك [3] . [ 360 ] مسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين . [ 361 ] مسألة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال [4] تقدّم نظيره في مطهِّرية الأرض . [ 362 ] مسألة 7 : الحصير يطهر [5] بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيّته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلَّا إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً
[1] وتعدّ جزءاً من الأرض عرفاً . [2] أو خرجت عن الجزئية . [3] من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها . [4] قد تقدّم أنّ الأقوى عدم المطهّرية . [5] مشكل .
91
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 91