responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 718


[ 2334 ] مسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنّه هل صلَّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ؟ بنى على أنّه صلَّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال [1] ، وإن كان لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الأُصول العملية .
[ 2335 ] مسألة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل [2] الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، بل وفي الأجزاء المنسية .
[ 2336 ] مسألة 35 : إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا ، فهل يبقى على التمام أو لا ؟ فيه صورتان [3] :
إحداهما : أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم . الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم . ففي الأُولى يرجع إلى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين .



[1] ولا يترك الاحتياط بالجمع .
[2] الرجوع إلى القصر فيما إذا كان أحد طرفي الشك أو أطرافه هي الاثنتين لا يخلو عن قوّة ، وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع .
[3] بل لا يتصوّر فيه إلَّا صورة واحدة ، ولا مجال للتقييد ، سواء كان المراد منه هو تقييد العشرة المنويّة بكونها منوية للرفقاء ، أو كان المراد هو تعليق نيّة إقامتها على نيّة إقامتهم للعشرة ، فإنّ الأوّل لا يرجع إلَّا إلى قيد وهميّ ، والثاني خارج عن الفرض ، وإن كان حكمه القصر .

718

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست