نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 710
وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام ، ولا يضرّ بوحدة المحل فصل مثل الشطَّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلَّة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلَّة منه إذا كانت المحلَّات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متّصلة ، إلَّا إذا كان كبيراً [1] جدّاً بحيث لا يصدق وحدة المحلّ ، وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى ، مثل قسطنطينية ونحوها . [ 2309 ] مسألة 8 : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطَّة سور البلد على الأصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم ، حتّى إذا كان من نيته الخروج عن حدّ الترخّص ، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب ، بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً ، كما إذا كان من نيّته [2] الخروج نهاراً والرجوع قبل الليل . [ 2310 ] مسألة 9 : إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه ، وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخص ، بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد [3] . فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ
[1] مرّ حكم البلاد الكبيرة . [2] فيه إشكال ، خصوصاً مع تكرّر ذلك في أيّام الإقامة ، وكون زمان الخروج في كلّ يوم أكثر من زمان الإقامة فيه ، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحقّق الإقامة بذلك . نعم ، لا يقدح نيّة الخروج ساعة أو ساعتين ولو مع التكرّر . [3] قد مرّ حكمه .
710
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 710