نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 709
[ 2307 ] مسألة 6 : إذا تردّد بعد العزم على التوطَّن أبداً ، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً ، بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم ، وإن لم يتحقّق الخروج والإعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجدّ . وأمّا في الوطن الأصلي إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال [1] لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم ، فالأحوط الجمع بين الحكمين . [ 2308 ] مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطَّن أبداً في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنّه مشكل ، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك ، والأحوط [2] في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط . الثاني : من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية ، أو مثل بيوت الأعراب ، أو فلاة من الأرض ، أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلًا عن الشك ، والليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الليلة الأُولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام ، وإن كان الأحوط الجمع . ويشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر ، كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة ، أو في الكاظمين
[1] أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملي ، بل في المستجدّ لا يبعد ذلك أيضاً . [2] لا يترك .
709
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 709