responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 689


[ 2242 ] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
[ 2243 ] مسألة 12 : لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
[ 2244 ] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلَّا إذا كان أربعة أو أقلّ [1] وأراد الرجوع من الأبعد .
[ 2245 ] مسألة 14 : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر [2] يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
[ 2246 ] مسألة 15 : مبدأ حساب المسافة سور البلد [3] ، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلَّة في البلدان الكبار [4] الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع ، وإن كانت



[1] تقدّم اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة .
[2] مرّ أنّه الأقوى .
[3] إذا كان آخر البلد ، وإلَّا فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور .
[4] لا خصوصية للبلدان الكبار إذا لم يعدّ الخروج من محلَّة إلى أُخرى سفراً عند العرف ، ومع العدّ كذلك يخرج عن البلد الواحد ، بل يكون بلاداً متعدّدة .

689

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست