نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 688
[ 2234 ] مسألة 3 : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة . [ 2235 ] مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبيّنة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال [1] ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . [ 2236 ] مسألة 5 : الأقوى [2] عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، إلَّا إذا كان مستلزماً للحرج . [ 2237 ] مسألة 6 : إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع . [ 2238 ] مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع ، إلَّا إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام . [ 2239 ] مسألة 8 : إذا كان شاكَّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ ، بل وجب عليه الإعادة تماماً . نعم ، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً . [ 2240 ] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة ، فإنّه يجب عليه الإعادة . [ 2241 ] مسألة 10 : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
[1] والظاهر عدم الثبوت ، فلا يجب الاحتياط بالجمع . [2] بل الأحوط .
688
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 688