responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


مرّة أُخرى [1] لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة .
[ 2196 ] الثالثة والستّون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيَّة أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة . وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه ، وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا ، فإذا صلَّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كلّ منها يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها ، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات .
[ 2197 ] الرابعة والستّون : إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فإن لم يتجاوز محلَّها بنى على واحدة وأتى بأُخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملًا بأصالة عدم الزيادة . وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه [2] أخرى ما لم يدخل في الركوع ، وإلَّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو .
[ 2198 ] الخامسة والستّون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط ، وإن لم يكن من الأركان . نعم ، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .



[1] بناءً على وجوبه لكلّ زيادة .
[2] بل لا يجب عليه شيء .

671

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست