نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 668
بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة . [ 2185 ] الثانية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة . [ 2186 ] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنّه صلَّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ، والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلَّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط لأنّ الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما . ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلَّا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم [1] أنّه لم يصلّ إلَّا صلاة واحدة . [ 2187 ] الرابعة والخمسون : إذا صلَّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيّهما كان ، يحتاط بإتيان [2] صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة . [ 2188 ] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه [3] سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها [4] .
[1] في هذه الصورة لا بدّ من الإتيان بالخمس . [2] مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، ومع عدمه يجوز الاكتفاء بإتيان صلاة الاحتياط كذلك ، والأولى إعادة صلاة واحدة بقصد الظهر . [3] لكنّه غير واجب . [4] ورد هنا في النسخة المطبوعة لمؤسّسة النشر الإسلامي : 3 / 388 389 مسألتان ، لم تردا في النسخ المطبوعة الأُخرى ، وإنّما أثبتوهما من الأصل المخطوط بخطَّ المؤلَّف ( قدّس سرّه ) : « السادسة والخمسون : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمّ شك بين الثلاث البنائية والأربع بمعنى أنّه شكّ في الإتيان بالرابعة أم لا ، فهل يعمل عمل الشكَّين أو عمل الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان ، أقواهما الثاني . السابعة والخمسون : لو علم أنّه زاد سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين ، فالأحوط قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، ثمّ إعادة الصلاة ، والأقوى كفاية الإعادة » . هذا ، ولكن وردت هاتان المسألتان في هامش العروة الوثقى مع تعليقات الفيروزآبادي : 362 ، مع تفاوت في متن المسألة الأخيرة ، فقال : « أقول : وأمّا المسألة الأُخرى وهي « أنّه لو علم أنّه نقص سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين . . إلخ » فهي تكرار المسألة الرابعة عشرة فتدبّر . ويؤيّد قوله : « نقص » ما في غاية القصوى : 281 بأنّه قال : اگر يقين داشته باشد كه دو سجده از نماز كم كرده . . إلخ . وهو الحقّ لأنّ موضوع القضاء النقصان لا الزيادة ، فيحتمل قويّاً كون كلمة « زاد » في نسخة مؤسّسة النشر الإسلامي من سهو النسّاخ . « المحقّقين » .
668
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 668