نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 667
الاثنتين والثلاث بعد الإكمال . نعم ، لو علم بتركهما [1] مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة . [ 2181 ] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه مراعاته ، وإن كان شاكَّاً بالنسبة إلى كلّ منهما كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهد أو السجدة ، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهداً ، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلَّق به ، كما في غير كثير الشك . [ 2182 ] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا وشك في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلَّه ، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكَّر أنّه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً لأنّ شكَّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد ، إلَّا أنّه هو الشك الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه . [ 2183 ] الخمسون : إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط [2] قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدتا السهو ، عملًا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع . [ 2184 ] الحادية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى ، أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه [3] قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة
[1] الظاهر أنّ ضمير التثنية يرجع إلى الركوع والسجدتين ، والمراد من الشك المذكور هو الشك بين الاثنتين والثلاث . [2] فيما إذا فات المحلّ الذكري ، ومع عدمه فيأتي بالسجدة ثمّ يعيد الصلاة . [3] بل لا يجب عليه شيء .
667
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 667