responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 615


قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتم ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ، من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة .
[ 2019 ] مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته [1] ، وحينئذ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو [2] للنقيصة ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك ، ثمّ الإتيان بما هو مرتب عليه ممّا فعله سابقاً ، وسجدتا السهو لكلّ زيادة . وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن ، وإمّا بكون محلَّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكَّر بعد رفع الرأس منهما ، وإمّا بالتذكَّر بعد السلام الواجب ، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما ، أو الترتيب فيهما أو إعرابهما ، أو القيام فيهما ، أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك ، فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء ، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء ، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء .
نعم ، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلَّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً ، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها ، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط



[1] إلَّا في بعض فروض نسيان التسليم على ما تقدّم .
[2] قد مرّ أنّه يأتي موارد لزومهما .

615

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست