نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 602
[ 1970 ] مسألة 10 : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ . [ 1971 ] مسألة 11 : الأحوط [1] عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلَّا لأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً . [ 1972 ] مسألة 12 : العدالة ملكة [2] الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر ، وعن منافيات المروءة الدالَّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً [3] عن تلك الملكة . [ 1973 ] مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النص بكونها كبيرة ، كجملة من المعاصي المذكورة في محلَّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع . [ 1974 ] مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد [4] بعدمها . [ 1975 ] مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنّه يكفي
[1] لا يترك . [2] بل هي عبارة عن الملكة الباعثة على إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات مع تحقّق الإتيان والترك خارجاً ، وكذا ملكة المروءة . [3] قد مرّ في مبحث التقليد أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي ولا يعتبر فيه الظنّ . [4] الظاهر عدم اعتبار شهادة الواحد مطلقاً .
602
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 602