responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 602


[ 1970 ] مسألة 10 : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ .
[ 1971 ] مسألة 11 : الأحوط [1] عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلَّا لأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً .
[ 1972 ] مسألة 12 : العدالة ملكة [2] الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر ، وعن منافيات المروءة الدالَّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً [3] عن تلك الملكة .
[ 1973 ] مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النص بكونها كبيرة ، كجملة من المعاصي المذكورة في محلَّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع .
[ 1974 ] مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد [4] بعدمها .
[ 1975 ] مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنّه يكفي



[1] لا يترك .
[2] بل هي عبارة عن الملكة الباعثة على إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات مع تحقّق الإتيان والترك خارجاً ، وكذا ملكة المروءة .
[3] قد مرّ في مبحث التقليد أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي ولا يعتبر فيه الظنّ .
[4] الظاهر عدم اعتبار شهادة الواحد مطلقاً .

602

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست