نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 586
نحوه لم تصح جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإلَّا بطلت . [ 1909 ] مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك . نعم ، إذا اتصلت المارة لا يجوز ، وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ . [ 1910 ] مسألة 13 : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلَّا مع الاطمئنان بعدمه . [ 1911 ] مسألة 14 : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس ، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان ، والأحوط [1] كونه مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام . [ 1912 ] مسألة 15 : إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم [2] أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخّر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلَّين . نعم ، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أُخرى لا يبعد [3] بقاء قدوة المتأخّرين . [ 1913 ] مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء .
[1] إن كان المفروض صورة الشك في زواله كذلك حال الدخول ، وإن كان المفروض صورة العلم به فالأقوى عدم كونه مانعاً . [2] مع فرض بقاء الاتصال . [3] مشكل ، بل بعيد .
586
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 586