responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 565


بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين .
[ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرد الاستئجار ، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو علم عدم إتيان الأجير ، أو أنّه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه ، حملًا لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته [1] ، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .
[ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلَّا مع إذن المستأجر ، أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الأُجرة المجعولة له إلَّا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا .
[ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميّت انفسخت الإجارة ، فيرجع المؤجر [2] بالأُجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل . نعم ، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأُجرة [3] .
[ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أُجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
[ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم



[1] إذا علم بأصل الإتيان بالعمل وشكّ في صحّته فهو محكوم بها ولو قبل الانقضاء ، وإذا شك في أصل الإتيان فلا مجال للاكتفاء ولو بعد الانقضاء .
[2] أي المستأجر .
[3] مع عدم اشتراط المباشرة .

565

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست