نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 564
ويحتمل الصحّة [1] إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنّية لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتمالية . نعم ، لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط . [ 1828 ] مسألة 16 : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبة عن الرجل . [ 1829 ] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة ، إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلَّي الاستئجاري إلَّا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية . [ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط [2] التكرار المحصّل له ، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب . [ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره ، وأنّه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به ، وإلَّا لاختلّ الترتيب ، مثلًا إذا صلَّى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ
[1] لا مجال لهذا الاحتمال ، بل لو قيّدت الإجارة بالعدم تكون صحّة الإجارة محلّ إشكال . [2] قد مرّ أنّه لا يجب في صورة الجهل .
564
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 564