responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


القربة ، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء ، حيث إنّ الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ، ويمكن أن يقال : إنّما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ، ودعوى أنّ الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصّلي ، مدفوعة بأنّه تابع للعمل المستأجر عليه ، فهو مشترك بين التوصّلية والتعبّدية .
[ 1815 ] مسألة 3 : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به ، خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية ، ومنها الحجّ الواجب ولو بنذر ونحوه ، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة [1] لأنّها دين الله ودين الله أحقّ أن يقضى .
[ 1816 ] مسألة 4 : إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها [2] من تركته وإن لم يوص به ، والظاهر أنّ إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة .
[ 1817 ] مسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ، ولا المباشرة إلَّا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم ، حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما . نعم ، الأحوط [3] مباشرة الولد ذكراً كان أو أُنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ، وإن لم يكن ممّا يجب على الولي ، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج



[1] بل الظاهر هو الخروج من الثلث .
[2] فيما يجب إخراجه من أصل التركة في صورة الوصيّة .
[3] إذا كان الملاك وجوب الإطاعة كما هو الظاهر ، فشمول دليل الوجوب لمثل ذلك غير معلوم .

561

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست