responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 560


عن الأحياء في الواجبات ، وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلَّا الحجّ إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة . نعم ، يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات .
[ 1813 ] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه ، بل لا بدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلًا منزلته ، أو بقصد [1] إتيان ما عليه له ولو لم ينزّل نفسه منزلته ، نظير أداء دين الغير ، فالمتبرّع بتفريغ ذمة الميّت له أن ينزِّل نفسه منزلته ، وله أن يتبرّع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان ، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً ، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميّت وأداء دينه الذي لله .
[ 1814 ] مسألة 2 : يعتبر في صحّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة ، وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه [2] ، وأمّا بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه ، بل ربما يقال من هذه الجهة : أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة ، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق [3] أنّ أخذ الأُجرة داع لداعي



[1] فيه إشكال ، والتنظير بأداء الدين في غير محلَّه ، فإنّه لا يعتبر فيه الصدور من المديون والانتساب إليه ، بل المعتبر وصوله إلى الدائن . وأمّا في المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب إليه ، وهو لا يتحقّق إلَّا بالنيابة عنه .
[2] لا بلحاظ أصل التبرّع ، بل بلحاظ العمل .
[3] بل التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة وقوع العبادة للمنوب عنه ، يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا قرب النائب ، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب ، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الأُجرة ، وأمّا ما أفاده من الوجهين فلا يندفع بهما الإشكال ، خصوصاً الثاني لأنّ الأمر الإجاري إنّما يكون متعلَّقاً بعنوان الوفاء بعقد الإجارة ، ولا يكون تابعاً للعمل المستأجر عليه أصلًا ، ومن المعلوم أنّ الوفاء به بعنوانه لا يكون من العبادات .

560

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست