نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 548
[ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة . [ 1760 ] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع [1] وقتهما إلَّا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً . [ 1761 ] مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء . وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كلَّه لم يجب ، وأمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتصل بالآية ، ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً . [ 1762 ] مسألة 10 : إذا علم بالآية وصلَّى ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة . [ 1763 ] مسألة 11 : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء ، وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية . [ 1764 ] مسألة 12 : لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في
[1] الظاهر أنّه لا إشكال في وجوب المسارعة إليها في هذا الفرض وفي الفرض اللَّاحق ، لكن الإشكال في أنّها حينئذٍ هل تكون من الموقّتات أو من ذوات الأسباب ، كالزلزلة ونحوها .
548
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 548