نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 547
السابعة : عكس ذلك . الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأُولى . [ 1754 ] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . [ 1755 ] مسألة 3 : يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء [1] بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما . [ 1756 ] مسألة 4 : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ [2] للركوع وكلّ رفع منه . [ 1757 ] مسألة 5 : يستحبّ أن يقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر . [ 1758 ] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنّه في الأُولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة . نعم ، إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها . نعم ، لو شك في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأُولى أو السادس ، فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
[1] لم يثبت ذلك . [2] إلَّا في الركوع الخامس والعاشر كما في اليومية .
547
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 547