responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 54


نجس ، فيجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين ، كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّناً نجس ، ففي المسألة وجوه : وجوب [1] الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب أصلا .
[ 222 ] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا ، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا ، فالظاهر [2] وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب .
[ 223 ] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنّه نجس ، وقال الآخر : إنّه كان نجساً والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
[ 224 ] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى [3] بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
[ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته . نعم ، لو قال أحدهما : إنّه طاهر ، وقال الآخر : إنّه نجس تساقطا ، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه .
[ 226 ] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا ، بل مسلماً أو كافراً .



[1] هذا هو الأحوط لو لم يكن أقوى .
[2] بل الظاهر عدم الوجوب . نعم ، يجب الاجتناب في الفرض اللَّاحق .
[3] اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الأُمور المذكورة محلّ إشكال ، بل عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة .

54

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست