نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 53
قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس . [ 215 ] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة . [ 216 ] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلَّا إذا لم يكن أحدهما محلًا لابتلائه ، فلا يجب الاجتناب [1] عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً . [ 217 ] مسألة 3 : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها . نعم ، يعتبر عدم معارضتها بمثلها . [ 218 ] مسألة 4 : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة . نعم ، لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة . [ 219 ] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . [ 220 ] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها [2] وإن لم تثبت الخصوصيّة ، كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته ، لكن لا تثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر ، بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه ، كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال . [ 221 ] مسألة 7 : الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً ، كما إذا قالا : أحد هذين