responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 522


[ 1683 ] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت ، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .
[ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب [1] ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى .
[ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت ، فإن تذكَّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكَّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكَّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً [2] مستقبلًا ، وإن تركه عمداً في محلَّه أو بعد الركوع فلا قضاء .
[ 1686 ] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكَّن منه إلَّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً .
[ 1687 ] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلَّا في أُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل ، وجملتها أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثمّ تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ انسلالًا إذا أرادت القيام ، أي



[1] لا بعنوان القنوت ، بل بعنوان الوفاء بالنذر كما مرّ مراراً .
[2] محلّ تأمّل .

522

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست