نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 511
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
محمّداً رسول الله ، اللَّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد » . الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور . الرابع : الطمأنينة فيه . الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأُولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر . السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ، بحيث لا يخرج عن الصدق . السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات . [ 1656 ] مسألة 1 : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو اعترف ، وهكذا في غيره . [ 1657 ] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه . [ 1658 ] مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلَّم ، وقبله يتبع غيره فيلقّنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلَّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن . [ 1659 ] مسألة 4 : يستحب في التشهد أُمور : الأوّل : أن يجلس الرجل متورِّكاً على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين . الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد لله » ، أو يقول : « بسم الله
511
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 511