نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 499
المساجد في محالَّها ، وإن لم يتمكَّن من الجلوس أومأ برأسه وإلَّا فبالعينين ، وإن لم يتمكَّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكَّن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك . [ 1621 ] مسألة 13 : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً ، وإن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف . نعم ، لو سجد [1] على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل . [ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأُخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به . [ 1623 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر . نعم ، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلَّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها . [ 1624 ] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكَّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة
[1] فيما يكفي فيه السجود عليه كما في حال الاضطرار .
499
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 499