responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 498


فالأحوط الإتمام والإعادة .
[ 1618 ] مسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ، ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك . وإذا لم يمكن إلَّا الرفع ، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ ، كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط [1] الإعادة أيضاً .
[ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمّل أو غيره ، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلَّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر [2] على الانحناء الممكن .
[ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد [3] إلى جبهته ، ووضع سائر المساجد في محالَّها ، وإن لم يتمكَّن من الانحناء أصلًا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكَّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكَّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط [4] وضع ما يتمكَّن من سائر



[1] لا يترك .
[2] والأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه ، ومع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود .
[3] ووضع الجبهة عليه دون العكس .
[4] لا بأس بتركه بعد كون الإيماء بدلًا عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة ، وبعد كون المفروض عدم التمكَّن من الانحناء أصلًا ، فلا يمكن له إيجاد شيء من مراتب السجود .

498

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست