نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 465
[ 1486 ] مسألة 26 : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة [1] أو الذكر في حال الانتقال . [ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها . ولو تجدّدت بعد الركوع ، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي ، ويجزئ عنه ، لكن الأحوط [2] القيام للسجود عنه . [ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً [3] إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر . [ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات ، وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت [4] والأذكار المستحبة ، كتكبيرة الركوع والسجود . نعم ، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلَّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له ، أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض يشكل صحّته ، فالأولى
[1] بنحو ما مرّ . [2] لا يترك . [3] لا يبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر . [4] على الأحوط في القنوت وفي الأذكار المستحبّة .
465
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 465