نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 420
والأولى [1] في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق ، وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة ، بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة ، وإن لم يبلغ عشرة أذرع . [ 1344 ] مسألة 26 : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبي والصبية . [ 1345 ] مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة . [ 1346 ] مسألة 28 : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة . نعم ، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته ، والأولى تأخير المرأة صلاتها . [ 1347 ] مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلَّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة . [ 1348 ] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلَّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلَّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلَّي قائماً ، والقول بأنّه يصلَّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور ، أو يصلَّي مضطجعاً ضعيف .