responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 419


ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر . نعم ، في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلَّا مومئاً ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير [1] .
السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع ، الرافع لسوء الأدب على الأحوط [2] ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية [3] إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلَّا مكان الجبهة ، فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة .
التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة .
العاشر : أن لا يصلَّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ، إلَّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى [4] كراهته إلَّا مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ،



[1] والأحوط اختيار الثاني .
[2] بل على الأقوى في المقدّم ، وعلى الأحوط الذي يجوز تركه في المساوي .
[3] غير المعفوّ عنها .
[4] بل الظاهر البطلان .

419

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست