نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 415
إذا علم [1] رضا الديّان ، بأن كان الدين قليلًا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلَّا فيشكل حتّى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ، ولكن كان بعض الورثة قاصراً أو غائباً أو نحو ذلك . [ 1334 ] مسألة 16 : لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير إلَّا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال ، والأوّل : كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن [2] الحاصل بالقول المزبور لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء . والثاني : كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً ، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن [3] على الظاهر ، لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً ، وإلَّا فلا بدّ من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ، والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه ، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بدّ في هذا القسم من حصول القطع [4] بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ، ولا دليل على حجّية الظن الغير الحاصل منه . [ 1335 ] مسألة 17 : تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها ، وإن لم يكن إذن من مُلَّاكها ، بل وإن كان فيهم
[1] أو كان الورثة بانين على الأداء غير متسامحين فيه ، والأحوط في هذه الصورة الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً . [2] بل يكفي الظهور وإن لم يحصل منه الظنّ الشخصي . [3] بنحو ما مرّ . [4] بل يكفي الظهور الفعلي العرفي وإن لم يتحقّق الظنّ أيضاً .
415
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 415