نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 414
[ 1327 ] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبية وصلَّى فتبيّن الخلاف ، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلَّا صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال . [ 1328 ] مسألة 10 : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط [1] البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر . [ 1329 ] مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي . [ 1330 ] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلَّا بإذن الباقين . [ 1331 ] مسألة 13 : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكَّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأوّل . [ 1332 ] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء [2] ما عليه من الحقوق . [ 1333 ] مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلَّا
[1] لا يترك في الجاهل المقصّر . [2] وقبل البناء على الأداء وعدم التسامح فيه ، وإلَّا فيشكل الحكم بعدم الجواز .
414
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 414