نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 398
وأمّا مع رطوبته فالظاهر [1] أنّه كذلك أيضاً ، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ . [ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت ، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره . نعم ، مع الظهور في العموم لا إشكال . [ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان [2] وإن كان شيئاً يسيراً . [ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه . [ 1275 ] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكَّر في أثناء الصلاة ، فإن أمكن نزعه فوراً [3] وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلَّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلَّا فيشتغل بها في حال النزع . [ 1276 ] مسألة 8 : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته [4] عدم أداء عوضه ، أو كان من نيته الأداء من الحرام ، فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه ، ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض [5] أيضاً كذلك .
[1] محلّ إشكال . [2] بل لا يوجب مطلقاً . [3] قبل أن يفوت الموالاة بين الأجزاء . [4] حين الاستقراض ، فلو لم يكن حينه كذلك بل بدا له لا يقدح في صحّته . [5] أو الأداء من الحرام ، كما مرّ .
398
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 398