responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 397


وغيره ، وكذا في محموله ، فلو صلَّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت ، وإن كان جاهلًا بكونه مفسداً ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً ، وإن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة [1] ، وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة ، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلَّي الناسي هو الغاصب أو غيره ، لكن الأحوط [2] الإعادة بالنسبة إلى الغاصب ، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكَّره أيضاً .
[ 1269 ] مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلَّق به حقّ الغير [3] بأن يكون مرهوناً .
[ 1270 ] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال [4] أيضاً . نعم ، لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط أُجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أُجرته إذا كان الخيط له أيضاً ، وأمّا إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته ، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط ، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة [5] .
[ 1271 ] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف . غاية الأمر أن ذمّته تشتغل بعوض الماء ،



[1] في الجاهل القاصر دون المقصّر .
[2] لا يترك فيما إذا كان نسيانه من جهة عدم المبالاة وترك التحفّظ .
[3] إذا كان الحقّ مستتبعاً لحرمة التصرّف ولو بالصلاة دون ما إذا لم يكن كذلك .
[4] لا يعتدّ به .
[5] بل مطلقاً .

397

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست