responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 386


الأقوى فالأقوى ، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ، ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله ، وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به .
[ 1231 ] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير . غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة .
[ 1232 ] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .
[ 1233 ] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلَّا إذا علم [1] بكونها مبنيّة على الغلط .
[ 1234 ] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة ، إلَّا إذا كانت إحداهما مظنونة والأُخرى موهومة ، فيكتفي بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما ، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات .
[ 1235 ] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى ما دام الظن باقياً .
[ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلَّى الظهر مثلًا إليها ثمّ تبدّل ظنه إلى جهة أُخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى وجوبها [2] إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأُولى مستدبراً ، أو إلى اليمين ، أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .



[1] أو كان هناك ظنّ غالب به كما مرّ .
[2] الأقوائية ممنوعة . نعم ، الأحوط ذلك .

386

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست