responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 358


قدَّم الغسل [1] وتيمّم بدلًا عن الوضوء ، وإن لم يكف إلَّا للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل .
[ 1162 ] مسألة 24 : لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلَّا تيمّم بدلًا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلَّا توضّأ أيضاً . هذا ، ولكن الأحوط إعادة التيمّم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلًا عن الغسل وتوضّأ ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين : مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة ، وإلَّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة .
[ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري [2] في التيمّم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، وإلَّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه .
[ 1164 ] مسألة 26 : إذا تيمّم بدلًا [3] عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي ، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد ، كما مرّ نظائره مراراً .
[ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلَّا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان



[1] على الأحوط .
[2] لكنّه غير خال عن الإشكال .
[3] بناءً على التداخل ، وقد مرّ الإشكال فيه .

358

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست