نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 342
الأداء ووجوب القضاء [1] ، وإن كان الأحوط [2] الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط [3] ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء ، والأحوط ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً ، هذا كلَّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، وإلَّا تعيّن الوضوء أو الغسل ، ولا يجوز معه التيمّم أيضاً . [ 1096 ] مسألة 1 : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض ، إلَّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر . [ 1097 ] مسألة 2 : لا يجوز [4] في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها . [ 1098 ] مسألة 3 : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين . [ 1099 ] مسألة 4 : يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَّحَى
[1] على الأحوط . [2] محلّ إشكال . [3] وإن كانت غير واجبة . [4] قد مرّ الجواز كذلك . نعم ، لا يجوز في الرماد .
342
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 342