نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 339
كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به ، وإذا أتى به بقصد غاية أُخرى أو الكون على الطهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها ، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أوّلًا وجب إعادة التيمّم . الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضّة ، وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكَّن من تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك ، فإنّه ينتقل إلى التيمّم ، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أُخرى . [ 1093 ] مسألة 35 : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد ، فإن أمكنه [1] أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمّم ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء ، أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلَّا بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً ، أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) فالظاهر وجوب التيمّم [2] لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه ، حيث إنّه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل
[1] في العبارة تشويش واضطراب ، فإنّه مع عدم الآنية كيف يمكن الاغتسال بالمرور ، ومع وجودها واستلزام أخذ الماء للمكث لا حاجة إلى الاغتسال بالمرور ، بل يأخذ الماء ويغتسل خارج المسجد . [2] لا دليل على مشروعيّة هذا التيمّم ، بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم في هذه الصورة .
339
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 339