responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 338


غاية أُخرى من غاياته ، أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه . ولو كان جاهلًا بالضيق وأنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ فالظاهر أنّه كذلك ، فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأُخر ، ويبطل [1] إن قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة .
[ 1088 ] مسألة 30 : التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلَّا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أُخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأُولى أيضاً لا يكفي لصلاة أُخرى ، بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها ، وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة .
[ 1089 ] مسألة 31 : لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر حتّى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل ، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
[ 1090 ] مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .
[ 1091 ] مسألة 33 : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكَّن من استعماله يشكل [2] الانتقال إلى التيمّم .
[ 1092 ] مسألة 34 : إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ [3] أنّه إذا



[1] عرفت أنّ الحكم هي الصحّة .
[2] وإن كان الانتقال غير بعيد ، خصوصاً فيما لا يكون له قضاء .
[3] ومرّ ما هو الحقّ .

338

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست